موضوعات معاصرة
ميراث الامهات ( للأم في الميراث ثلاث حالات )
ميراث الامهات
للأم ثلاث حالات :
الحالة الأولي :
ترث فيها السدس ، وذلك مع وجود الفرع الوارث من الاولاد او أولاد البنين ، أو مع وجود أثنين فأكثر من الاخوة ؛ لقوله تعالي :
{ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } النساء
إلي قوله تعالي : { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } .
الحالة الثانية : ترث فيها الثلث ، وذلك مع عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين ، ، وعدم الجمع من الاخوة والاخوات ؛ لقوله تعالي :
{ فإن لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس } النساء.
الحالة الثالثة :
ترث فيها ثلث الباقي إذا اجتمع زوج وأب وأم ، أو زوجة وأب وأم .
وتسمي هاتان المسألتان بالعمريتين ؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضي فيهما أن للأم ثلث الباقي بعد الموجود من الزوجين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وقوله أصوب ، لأن الله إنما أعطي الأم الثلث ٱذا ورثه ابواه ؛ يعني في قوله تعالي : { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث }
والباقي بعد فرض الزوجين هو ميراث الأبوين يقتسمانه كما اقتسما الاصل .
والباقي بعد فرض الزوجين هو ميراث الأبوين يقتسمانه كما اقتسما الاصل .
.
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك هنا