موضوعات معاصرة
علم المواريث : باب : ميراث الأباء والاجداد
علم المواريث : باب : ميراث الأباء والاجداد
إن موضوع المواريث موضوع مهم وجدير بالعناية فقد حث النبي صل الله عليه وسلم علي تعلمه وتعليمه في أحاديث كثيرة منها قوله صل الله عليه وسلم :
( تعلموا الفرائض ، وعلموها الناس ، فإنها نصف العلم ، وهو ينسي ، وهو أول علم ينزع من امتي ) رواه ابن ماجة .
ميراث الآباء والأجداد :
ولكل من الأب والجد : السدس فرضا مع ذكور الولد وولد الابن ؛ لقوله تعالي : { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } النساء
ويرث الاب والجد بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن ، لقوله تعالي : { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } .
ويرث الاب والجد بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن ، لقوله تعالي : { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } .
فأضاف الميراث إلي الابوين الأب والأم ، وقدر نصيب الأم ، ولم يقدر نصيب الأب ، فكان له الباقي تعصيبا .
ويرث الأب والجد بالفرض والتعصيب معا مع إناث الاولاد وأولاد البنين ، لقوله صل الله عليه وسلم :". ألحقوا الفرائض بأهلها ؛ فما بقي ؛ فلأولي رجل ذكر " . أي : فلأقرب رجل من الميت ، والأب هو أقرب ذكر بعد الابن وابنه .
فتلخص أن للأب ثلاث حالات :
فتلخص أن للأب ثلاث حالات :
الحالة الاولي :
يرث فيها بالفرض فقط ، وذلك مع وجود ابن الميت لصلبه أو ابن ابنه وإن نزل .
الحالة الثانية :
يرث فيها بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن .
يرث فيها بالفرض فقط ، وذلك مع وجود ابن الميت لصلبه أو ابن ابنه وإن نزل .
الحالة الثانية :
يرث فيها بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن .
الحالة الثالثة :
يرث فيها بالفرض والتعصيب معا مع وجود الإناث من ولد الميت أو من ولد ابنه .
والجد مثل الاب في مثل هذه الحالات ، في حالة عدم وجود الاب .
ويزيد الجد علي الاب حالة رابعة ، وهي ما إذا وجد معه إخوة أشقاء او لأب ، فقد اختلف في هذه الحالة : هل يكون فيها مثل الأب يحجب الإخوة أو لا يحجبهم ويشاركونه في الميراث ويكون كواحد منهم يتقاسمون المال ، لان الجد والإخوة تساووا في الإدلاء بالأب ؛ فالجد أبوه ، والإخوة أبناؤه ، فيتساوون في الميراث ، كما ذهب إلي ذلك جماعة من الصحابة ، كعلي ، وابن مسعود ، وزيد إبن ثابت ، وهو قول الإمام مالك والشافعي وصاحبي أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه واستدلوا بأدلة .
والقول الثاني :
ان الجد يسقط الإخوة كما يسقطهم الأب ، وذهب إلي ذلك ابو بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير ، وروي عن عثمان وعائشة وأبي كعب وجابر وغيرهم وهو قول الإمام أبي حنيفة ، ورواية عن الإمام احمد ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب ، ولهم أدلة كثيرة ، وهذا القول أقرب إلي الصواب من القول الأول .
والله اعلم .
والله اعلم .
.
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك هنا