ثقافة اسلاميةموضوعات معاصرة
فقه : باب جلود الميتة
فقه
باب جلود الميتة :
الحيوان الذي ينجس بالموت إذا دبغ جلده يطهر بالدباغ ، سواء في ذلك مأكول اللحم وغيره .
والأصل في ذلك حديث ميمونة - رضي الله عنه - قال النبي صل الله عليه وسلم في شاتها : " لو اخذتم إهابها " . ، فقالوا : إنها ميتة ، فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : " يطهره الماء والقرظ " .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ". إذا دبغ الإهاب فقد طهر " . ، ثم إذا دبغ الجلد طهر ظاهره قطعا وكذلك باطنه علي المشهور .
وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من احدهما .
.
.


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك هنا