>
جاري تحميل ... حب النبى

إعلان الرئيسية

المشاركات الشائعة

مقالات مهمة

إعلان في أعلي التدوينة

موضوعات معاصرة

ميراث الاخوات الشقائق

ميراث الاخوات الشقائق

ميراث الأخوات الشقائق


قد ذكر الله سبحانه وتعالي ميراث الأخوات الشقائق والأخوات لأب مع الأخوة لغير أم
{ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا أثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين }  سورة النساء

وذكر ميراث الأخوات لأم واحدة كانت او اكثر مع الأخوة لأم بقوله تعالي :  { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } .

فالأخت الشقيقة تأخذ النصف بأربعة شروط :
الشرط الاول :
عدم المعصب لها ، وهو الأخ الشقيق لقوله تعالي : { وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين } 

الشرط الثاني :
عدم المشارك لها. وهو الأخت الشقيقة ، لقوله تعالي : { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها  نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك } .

الشرط الثالث :
عدم الاصل من الذكور الوارثين ، والمراد به الأب والجد من قبل الأب علي الصحيح .

والشرط الرابع :
عدم الفرع الوارث ، وهو الابن وابن الابن وإن نزل ، والبنت وبنت الابن وإن نزل ابوها .
ودليل هذين الشرطين أن الإخوة والأخوات إنما يرثون في مسالة الكلالة  ، والكلالة هو من لا والد له ولا ولد .

والاخت لأب تأخذ النصف بخمسة شروط وهي الشروط الأربعة السابقة في حق الأخت الشقيقة ، والخامس عدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة ، لأن الموجود منهما أقوي منها .
والاختان الشقيقتان فأكثر يأخذن الثلثين ، لقوله تعالي : { فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك } 

وإنما يأخذن الثلثين بأربعة شروط :
الشرط الاول : أن يكن اثنتين فأكثر ، للآية الكريمة :{ فإن كانتا اثنتين } .
الشرط الثاني :عدم المعصب لهما ، وهو الأخ الشقيق فأكثر لقوله تعالي :{ وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين } 

الشرط الثالث :عدم الفرع الوارث ، وهم الأولاد وأولاد البنين ، لقول تعالي : { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك } 

الشرط الرابع : عدم الأصل من الذكور الوارث ، وهو الاب بالإجماع ، والجد علي الصحيح .

والاخوات لأب ثنتان فأكثر يأخذن الثلثين للإجماع علي دخولهن - في عموم آية الكلالة :{ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك }  

لكن لا يأخذن الثلثين إلا إذا تحقق خمسة 
شروط الاربعة السابقة في الشقائق :
والشرط الخامس : عدم الأشقاء والشقائق ، فلو كان هناك من الاشقاء ، واحدا كان أو اكثر ، ذكرا كان أو أنثي لم ترث الأخوات لأب الثلثين ، بل يحجبن بالذكر وبالشقيقتين إلا إذا كان معهن من يعصبهن ، واما إذا كان الوجود شقيقة واحدة ، فإن للأخت أو الأخوات لأب السدس تكملة الثلثين .

. .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب تعليقك هنا

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

مدونة حب النبى هى مدونة اسلامية شاملة تتحدث عن شتى الموضوعات الاسلامية مثل الأسئلة الفقهية و الفتاوى والثقافة الاسلامية فى الموضوعات المعاصرة و قصص الصحابة و التابعين و سيرة النبى محمد عليه افضل الصلاة والسلام و تهدف الى نشر القيم النبيلة و الاخلاق الحمديدة فى مجتمعنا العربى,