موضوعات معاصرة
المواريث لها اسباب ثلاثة ( الرحم والنكاح وولاء العتاقة ) وميراث البنات
المواريث لها اسباب ثلاثة ( الرحم والنكاح وولاء العتاقة ) وميراث البنات
ان شاء الله نأخذ فكرة عن المواريث :
والإرث : هو انتقال مال الميت إلي الحي بعده حسبما شرعه الله
وله اسباب ثلاثة :
الرحم - والنكاح - وولاء العتاقة
اولها الرحم : أي القرابة ، وهم قرابة النسب ، قال تعالي :{ وأولو الارحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله } . الانفال
سواء قربت القرابة من الميت أو بعدت ، إذا لم يكن دونها من يحجبها . وتشمل ( أصولا وفروعا وحواشي ) .
فالاصول هم الاباء والاجداد وإن علوا بمحض الذكور
والفروع هم الاولاد وأولاد البنين وإن نزلوا
والحواشي هم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا والأعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا .
والثاني النكاح : وهو عقد الزوجية الصحيح لعموم قوله : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ). النساء ، إلي قوله : ( ولهن الربع مما تركتم )
ويتوارث بعقد الزوجية الزوجان من الجانبين ؛ فكل منهما يرث الآخر.
ويتوارث به الزوجين أيضا في عدة الطلاق الرجعي ؛ لأن الرجعية زوجة
والسبب الثالث ولاء العتق : وسببها نعمة المعتق علي رقيقه بالعتق ، ويورث بها من جانب واحد فقط ، فالمعتق يرث عتيقه دون العكس
والدليل علي التوريث بالولاء قوله صل الله عليه وسلم : " الولاء لحمة كلحمة النسب "
رواه ابن حبان في صحيحه
فشبه الولاء بالنسب ، والنسب يورث به ، وهذا بالإجماع ،
وفي الصحيحين " أن النبي صل الله عليه وسلم قال : ". إنما الولاء لمن اعتق "
وإن شاء الله سنتكلم عن اقسام الورثة.........
( ميراث البنات )
البنت الواحدة تأخذ النصف بشرطين :
الشرط الاول : انفردها عمن يشاركها من أخواتها
الشرط الثاني : انفرادها عمن يعصبها من أخواتها
وذلك لقوله تعالي : { يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق أثنتين فلهن ثلثا ماترك وإن كانت واحدة فلها النصف } النساء
الشرط الاول : انفردها عمن يشاركها من أخواتها
الشرط الثاني : انفرادها عمن يعصبها من أخواتها
وذلك لقوله تعالي : { يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق أثنتين فلهن ثلثا ماترك وإن كانت واحدة فلها النصف } النساء
فقوله : { وإن كانت واحدة } يؤخذ منه اشتراط انفرادها عمن يشاركها من أخواتها
وقوله تعالي : { للذكر مثل حظ الانثيين } يؤخذ منه استراط عدم المعصب
وبنت الابن تأخذ النصف بثلاث شروط :
الشرط الاول : عدم المعصب لها ، وهو اخواها أو ابن عمها الذي في درجتها .
والشرط الثاني : عدم المشارك لها ، وهو اختها او بنت عمها التي في درجتها
والشرط الثالث : عدم الفرع الوارث الذي هو اعلي منها .
والبنات اثنتان فأكثر تأخذان الثلثين وذلك بشرطين :
الشرط الاول : ان يكن اثنين فأكثر
والشرط الثاني : عدم المعصب ، وهو ابن الميت لصلبه وذلك لقوله تعالي : { يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك }
استفيد من قوله تعالي : { للذكر مثل حظ الانثيين } اشتراط عدم المعصب في ميراث البنات الثلثين . واستفيد من قوله تعالي : { فإن كن نساء فوق اثنتين } اشتراط كونهن اثنتين فاكثر .
الشرط الاول : ان يكن اثنين فأكثر
والشرط الثاني : عدم المعصب ، وهو ابن الميت لصلبه وذلك لقوله تعالي : { يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك }
استفيد من قوله تعالي : { للذكر مثل حظ الانثيين } اشتراط عدم المعصب في ميراث البنات الثلثين . واستفيد من قوله تعالي : { فإن كن نساء فوق اثنتين } اشتراط كونهن اثنتين فاكثر .
لكن قد اشكل لفظ :{ فوق اثنتين } في الآية الكريمة ، إذ ظاهره ان البنتين لا يأخذن الثلثين ، وإنما تأخذه الثلاث فأكثر ؛ كما هو مروي عن ابن عباس رضي عنهما ، والجمهور من اهل العلم علي خلافه ، وان البنتين تأخذان الثلثين بدليل حديث جابر رضي الله عنه .
قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلي رسول الله صل الله عليه وسلم بابنتيها من سعد ، فقالت : يا رسول الله ! هاتان ابنتا سعد بن الربيع ، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ، ولا تنكحان إلا بمال .
فقال : يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث ، فارسل رسول الله إلي عمهما ، فقال : أعط ابنتي سعد الثلثين ، وامهما الثمن ، وما بقي فهو لك .
رواه الخمسة إلا النسائي ، وحسنه الترمذي
.
.
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك هنا