موضوعات معاصرة
السؤال : حكم بيع السلعة الي أجل بأكثر من سعرها الحاضر
حكم بيع السلعة إلى أجَل بأكثر من سعرها الحاضر
يجوز بيع السلعة إلى أجل بأكثر من سعرها الحاضر سواء كان دفع الثمن أقساطاً أم مرّة واحدة عند الأجل ، لكن بشرط أن لا يفترقا حتى يعيّنا نوع البيع ، ويتفقا على كونه نقداً أو لأجل ، وليست الزيادة ربا ، وليس في الشرع نص على تحديد مقدار الزيادة في البيع لأجَل عن البيع ، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على السماحة في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء .
ولكن لو باعه إياها بعشرة مثلاً ثم أراد المشتري التأخُّر في دفع الثمن فلا يجوز للبائع أن يزيد عليه شيئاً ،
فإن زاد عليه شيئاً مقابل الزيادة في المدَّة فهو رباً محرَّم وكبيرة عظيمة نسأل الله السلامة
.
.


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك هنا