موضوعات معاصرة
: يذهب لصلاة الجمعة ولا يغلق محله ويستنيب أخته لأدارة المحل في ذلك الوقت
يذهب لصلاة الجمعة ولا يغلق محله ويستنيب أخته لإدارة المحل في ذلك الوقت
من لا يلزمهم السعي لصلاة الجمعة ، وهم : المرأة ، والعبد ، والمسافر ، والمريض ، والصبي الذي لم يبلغ ، فهؤلاء يصح بيع بعضهم لبعض وقت صلاة الجمعة وخطبتها ، على أن يكون كل من البائع والمشتري ممن لا تجب عليه صلاة الجمعة ، ولا يبيع إلى من يلزمه السعي لصلاة الجمعة .
قال ابن قدامة : " وتحريم البيع ووجوب السعي يختص بالمخاطَبين بالجمعة ، فأما غيرهم من النساء والصبيان والمسافرين : فلا يثبت في حقه ذلك ... وإن كان أحد المتبايعيْن مخاطَباً ، والآخر غير مخاطب : حرُم في حق المخاطَب ، وكره في حق غيره ؛ لما فيه من الإعانة على الإثم " انتهى من "المغني" (2/145) باختصار .
على هذا فيجوز لزوجك أن يستنيب أخته لتبيع في محله وقت صلاة الجمعة وخطبتها ؛ لكونها لا تلزمها الجمعة ، على ألاّ تبيع إلاّ على امرأة مثلها أو الأطفال ، أو المسافرين - كما سبق ، وأن يكون وقوفها في مثل هذا الوقت مأمونا .
.
.


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك هنا