موضوعات معاصرة
فقه الإجارة
فقه
الإجارة :
وتعريف الإجارة شرعا : هو عقد علي منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشئا ، مدة معلومة ، من عين معلومة ، أو علي عمل معلوم بعوض معلوم .
قال تعالي : { فٱن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن } الطلاق
وقوله : { قالت إحداهما يأبت استئجره إن خير من استئجرت القوي الأمين } القصص.
وقوله : { قالت إحداهما يأبت استئجره إن خير من استئجرت القوي الأمين } القصص.
وقد ثبت " أن النبي صل الله عليه وسلم وأبا بكر استأجرا رجلا من بني الديل هاديا خريتا
وجاء الوعيد لمن لم يوف الأجير أجرته ،
فعن ابي هريرة رضي الله عنه ، ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال : " قال الله تعالي : ثلاثة انا خاصمهم يوم القيامة " ...... وذكر منهم : " رجل استأجر أجيرا فاستوفي منه ولم يعطه أجره ".
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : " أعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه " .
ويتعلق بعقد الأحكام الأتية :
*لا يجوز الاستئجار علي اعمال القرب والعبادات ، كالأذان والحج والفتيا والقضاء والإمامة وتعليم القرآن ؛ لأنها قربة إلي الله تعالي ، ويجوز أن يأخذ من يقوم بذلك رزقا من بيت المال .
* علي المؤجر ان يدفع العين المؤجرة للمستأجر ويمكن من الأنتفاع بها ، ويجب علي المستأجر المحافظة علي العين المستاجرة ، وان يدفع الاجرة عند حلولها .
لا يجوز فسخ عقد الإجارة من احد الطرفين ، إلا برضا الآخر ، وإذا مات أحدهما والعين المؤجرة باقية لم يبطل العقد ، ويقوم وارثه مقامه .
* تنفسخ الإجارة إذا تلفت العين المؤجرة ، او انقطع نفعها ، كدابة ماتت ،أو دار انهدمت .
.
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك هنا