موضوعات معاصرة
إلحاق الرخص بالفرائض
إلحاق الرخص بالفرائض :
مع ان القرائض الإسلامية يسر لا حرج فيها وهينة لا مشقة فيها إلا أن رحمة الله تعالي اقتضت أن يجعل لأهل الأعذار رخصا ترفع عنه الحرج الذي يسببه العذر .
فلا تكاد توجد فريضة في الشريعة الإسلامية إلا وقد تخللتها الرخص الفيحاء .
فلا تكاد توجد فريضة في الشريعة الإسلامية إلا وقد تخللتها الرخص الفيحاء .
جعل الله تعالي للمسافر - مراعاة لظروف سفره - رخصا تخفف عنه بعض ما يتحمله من مشاق السفر النفسية والبدنية منها :
* قصر الصلاة الرباعية : فللمسافر مسافة تعد في العرف سفرا ان يقصر الصلاة الرباعية - ( الظهر والعصر والعشاء ) فيصليها ركعتين فقط ، ما لم يكن مؤتما بإمام نوي الإتمام .
وعند كثير من العلماء له هذه الرخصة سواء نوي الإقامة في سفره أو لم ينو وسواء طالت مدة الإقامة او قصرت .
المهم انها رخصة ثابتة قال تعالي : { وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة إن خفتم ان يفتنكم الذين كفروا }
وعن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالي عنها قالت " قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة ، فلما قدم رسول الله صلي الله عليه وسلم المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنها وتر النهار ، وصلاة الفجر لطول قراءتها ، وكان إذا سافر صلي الصلاة الأولي " .
وعن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالي عنها قالت " قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة ، فلما قدم رسول الله صلي الله عليه وسلم المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنها وتر النهار ، وصلاة الفجر لطول قراءتها ، وكان إذا سافر صلي الصلاة الأولي " .
ولم يختلف الأئمة في أصل هذه الرخصة وإنما اختلفوا في قوة الأخذ بها فقال قوم بوجوب الأخذ بها وقال آخرون بالاستحباب وقال الحنابلة بالجواز .
الجمع للمسافر مسافة القصر ان يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء .
والراجح ان رخصة الجمع هذه تكون للمسافر الذي أجمع السير بخلاف المسافر المقيم في سفره .
والراجح ان رخصة الجمع هذه تكون للمسافر الذي أجمع السير بخلاف المسافر المقيم في سفره .
والجمهور علي ان المسافر له ان يقصر ويجمع ولو لم ينو قبل سفره القصر او الجمع .
وهناك خلافات قليلة في فروع هذه الرخصة إلا أن ثبوتها لا شك فيه .
عن معاذ بن جبل رضي الله تعالي عنه قال " كان رسول الله صل الله عليه وسلم في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس - أي زالت ومالت قليلا عن وضع الاستواء والتعامد - ان يرتحل جمع بين الظهر والعصر ، وإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتي ينزل العصر ، وفي المغرب مثل ذلك : إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتي ينزل للعشاء ".
.
.


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك هنا