موضوعات معاصرة
العيوب التي ترد بها المرأة
من كتاب متن أبي شجاع
(في باب النكاح )
العيوب التي تُرد بها المرأة
هي خمسة عند الشافعية
1⃣الجنون المطبق أو المتقطع
2⃣الجذام وهو مرض معروف معدي
2⃣البرص وهو داءٌ معروف
3⃣الرتق وهو انسداد محل الجماع بلحمة
4⃣القرناء هو انسداد محل الجماع بعظم
هي خمسة عند الشافعية
1⃣الجنون المطبق أو المتقطع
2⃣الجذام وهو مرض معروف معدي
2⃣البرص وهو داءٌ معروف
3⃣الرتق وهو انسداد محل الجماع بلحمة
4⃣القرناء هو انسداد محل الجماع بعظم
والثلاثة الأول عليها الجمهور
والآخران عليهما عامة أهل العلم
ويُرد الرجل بخمسة عيوب
1⃣بالجنون
2⃣والجُذام
3⃣والبرص
وعلى هذا الجمهور
4⃣والجَبْ وهو قطع الذكر
5⃣والعنَّهُ وهو العجز عن الجماع
وهذان عليهما عامة أهل العلم
1⃣بالجنون
2⃣والجُذام
3⃣والبرص
وعلى هذا الجمهور
4⃣والجَبْ وهو قطع الذكر
5⃣والعنَّهُ وهو العجز عن الجماع
وهذان عليهما عامة أهل العلم
وذهب بعض العلماء واختاره ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله إلى أن كلَ عيبٍ مُنَفْر فهو عيبٌ يُثبت به الفسخ
حكم المهر
المهر واجب بالإجماع ويُستحب تسميةُ المهر عند عقد النكاح ويُستحب أيضاً تَعْجيلُهُ فإن لم يُسمّ عند عقد النكاح صح العقد بلا خلاف مالم يُنف
مقدار الصداق الذي هو المهر
لا حدَّ لأكثره بالإجماع لقول الله تعالى عزوجل (وآتيتم إحداهن قنطارا )
المهر واجب بالإجماع ويُستحب تسميةُ المهر عند عقد النكاح ويُستحب أيضاً تَعْجيلُهُ فإن لم يُسمّ عند عقد النكاح صح العقد بلا خلاف مالم يُنف
مقدار الصداق الذي هو المهر
لا حدَّ لأكثره بالإجماع لقول الله تعالى عزوجل (وآتيتم إحداهن قنطارا )
وليسَ لأقل الصداق أيضاً حدعند الجمهور فيصح بكلِ ما يتمول وإن قَلْ
ولكن يُكره المغالاه في المهور
عند أكثر أهل العلم
ويُستحب أن يكون مقدار المهر مافعلهُ النبي صلى الله عليه وسلم مع غالبِ نسائه وهوخمسُمائه درهم والدرهم ثلاثة جرام تقريباً فثلاثة في خمسمائة بألف وخمسمائة
ويجوز أن يتزوجها على منفعه معلومة كأن يعلمها القرآن أو بعضاً من أجزائه أو يعلمها الخط أو يعلمها الكتابة
(مسألة )
إذا طلق الرجل قبل أن يدخل على زوجته
إذا طلق الرجل قبل أن يدخل على زوجته
✍إذا عقد الرجل بمرأه ثم طلقها قبل أن يدخل بها وكان قد سمّى لها مهراً فيلزمه نصف المهر وإن كان لم يُسمّ لها فيلزمه المُتعه تَطْيباً ِلِخاطرها والمُتعة تَعود إلى العرف
(مسألة )
حكم وليمة العُرس والإجابة إليها
الوليمة مستحبه عند الجمهور
والإجابة إليها واجبة إذا كانت على التعيين إلآ من عذر كوجود منكر فيه
حكم وليمة العُرس والإجابة إليها
الوليمة مستحبه عند الجمهور
والإجابة إليها واجبة إذا كانت على التعيين إلآ من عذر كوجود منكر فيه
.
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك هنا