السؤال في حالة عدم القدرة علي العمل أو عدم وجوده
تحريم السؤال من غير ضرورة :
اعلم أنه قد ورد في السؤال احاديث في النهي ، وفي الترخيص فيه .
أما الترخيص : فكقوله صل الله عليه وسلم :". للسائل حق وإن جاء علي فرس "
اخرجه احمد وجوده الحافظان العراقي والسخاوي وغيرهما .
وأما احاديث النهي عن السؤال : فقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم :" لا تزال المسألة بأحدكم حتي يلقي الله عز و جل وليس في وجهه مزعة لحم " .
اخرجاه في الصحيحين .
وكشف الغطاء في هذا أن نقول : السؤال في الاصل حرام ، لانه لا ينفك عن ثلاثة أمور :
حدها : الشكوي
والثاني : إذلال نفسه ، وما ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه.
والثالث : إيذاء المسؤول غالبا .
وإنما يباح السؤال في حالة الضرورة والحاجة المهمة القريبة من الضرورة
أما المضطر : فهو كسؤال الجائع عند خوفه علي نفسه موتا او مرضا
وأما المحتاج حاجة مهمة : فهو كمن وجد الخبز وهو محتاج إلي الأدم ، فله أن يسأل مع الكراهة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك هنا