موضوعات معاصرة
يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان ، وبيان ضعف الحديث الوارد في النهي عن ذلك
يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان ، وبيان ضعف الحديث الوارد في النهي عن ذلك
ذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ: ((إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا)).
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: ((إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا)).
حديثٌ منكرٌ
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاودَ في ((سُننهِ)) (ص361 ح2337)، والتِّرْمِذِيُّ في ((سُننهِ)) (ص432 ح738)، وغيرهما من طريق العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ به.
وهذَا الحَدِيثُ أعلَّهُ أئمَّةُ الجَرْحِ والتَّعديلِ؛ بالعَلاَءِ بنِ عَبْدِ الرَّحمنِ بنِ يَعقُوبَ الحُرَقِيِّ، وَهُوَ وإنْ كَانَ صَدُوقاً إِلاَّ أنَّه يُخْطِئُ ويُخالفُ، وقَدْ أَنْكَرَ عَليهِ الحُفَّاظُ هَذَا الحَدِيثِ.
▪قالَ أَبُو دَاودَ رحمه الله: (سٌهَيْلٌ أَعَلا عِندَنَا مِنَ العَلاَءِ أَنْكَرُوا عَلَى العَلاءِ صِيامَ شَعْبَان؛ يعني: "حَديث إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُومُوا").اهـ
▪قالَ الحافظُ الذَّهَبِيُّ رحمه الله في ((سِيرِ أَعْلام النُّبلاء)) (ج6 ص187)؛ عَنِ العَلاَءِ: (لاَ يَنْزِلُ حَدِيْثُه عَنْ دَرَجَةِ الحَسَنِ، لَكِنْ يُتَجَنَّبُ مَا أُنْكِرَ عَلَيْهِ ... وَمِنْ أَغرَبِ مَا أَتَى بِهِ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرْفُوْعاً: "إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ، فَلاَ تَصُوْمُوا،،" الحَدِيْثَ).اهـ
▪ وقالَ البَرْذَعِيُّ رحمه الله في ((سُؤالاتهِ)) (ج2 ص388):(وشَهدتُ أَبَا زُرْعَةَ يُنكرُ حَديثَ العَلاَءِ بنِ عَبْدِ الرَّحمنِ "إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ" وَزَعَمَ أَنَّهُ مُنْكَرٌ). اهـ
▪وقالَ الحافظُ البَيْهَقِيُّ رحمه الله في ((سُننهِ الكُبْرى)) (ج4 ص353):(قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ:هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَا يُحَدِّثُ بِهِ).اهـ
▪وقَالَ أَبُو دَاوُدَ رحمه الله في «سننه» (ص361): (وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، لَا يُحَدِّثُ بِهِ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: لِمَ قَالَ؟ لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ، وَقَالَ: عَنِ النَّبِيِّ خِلَافَهُ). اهـ
▪وقالَ الحافظُ ابنُ رَجَبٍ رحمه الله في ((لطائفِ المَعارف)) (ص135): (وتَكلَّمَ فيهِ؛ – أي: الحَديث - مَنْ هُوَ أَكبرُ مِنْ هَؤلاءِ؛ – أي: مِنَ التِّرْمِذِيِّ، وابنِ حِبَّانَ، والحَاكم، والطَّحَاوِيِّ، وابنِ عَبْدِ البَرِّ - وأَعْلم، وقَالُوا: هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ مِنْهم: عبدُ الرَّحمنِ بنُ
الْمَهْديّ، والإمامُ أحمدُ، وأَبُو زُرْعَةَ الرَّازِي، والأَثرمُ، وقالَ الإمامُ أحمدُ: لم يَرْوِ العَلاَءُ حَدِيثاً أَنْكَرَ مِنْهُ، وَردَّهُ بحديثِ: "لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ"). اهـ
▪وقَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ رحمه الله في ((فَتْحِ البَارِي)) (ج4 ص129):(وَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ يَجُوزُ الصَّوْمُ تَطَوُّعًا بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَضَعَّفُوا الْحَدِيثَ الْوَارِدَ فِيهِ، وَقَالَ أَحْمدُ، وابنُ مَعِينٍ؛ إِنَّهُ مُنْكَرٌ). اهـ
▪وقالَ العَلاَّمةُ مُقبلُ بنُ هَادِي الوَادِعِيُّ رحمه الله في «أحاديث مُعلَّة ظاهرُهَا الصِّحَة» (ص425): (هَذَا الحَدِيثُ إِذَا نَظَرْتَ إِلَى سَنَدِهِ حَكَمْتَ عَلَيْهِ بالحُسنِ، ولكنْ فِي «فَيْضِ القَدِيرِ» بَعْدَ عَزوهِ لأحمدَ، وأَصْحَابِ السُّننِ؛ بلفظِ "إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ"؛ أنَّ الإمامَ أحمدَ قَالَ: هُوَ غيرُ مَحْفوظٍ. وفي «سُنَنِ البَيْهَقِيّ» عَنْ أَبِي دَاودَ عَنْ أحمدَ: مُنكرٌ، وقالَ ابنُ حَجَرٍ: وكانَ ابنُ مَهْدي يتَوقَّاهُ). اهـ
مختصراً من [جُزْءٌ فِيهِ تَخْرِيجُ حَدِيثِ: "إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا"] لأبي حَسَنٍ عَلِيِّ العُرَيْفِيِّ الأَثَرِيِّ رفع الله قدره
.
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك هنا