موضوعات معاصرة
السؤال هل تجب الجماعة في قضاء الفريضة الفائتة ؟
هل تجب الجماعة في قضاء الفريضة الفائتة
من فاتته صلاة الفريضة مع الجماعة الأولى في المسجد فقد فاته خير كثير ، ولعله لا يسلم من الإثم ، إلا أن يكون معذورا ؛ لأن صلاة الجماعة في المسجد - حيث يؤذن لها - واجبة ، في أصح أقوال أهل العلم
من فاتته الجماعة الأولى : شرع له أن يصلي الفريضة جماعة ، مع غيره ، قل ذلك الجمع أو كثر ، وهو أفضل من صلاته منفردا .
عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( .. وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَانُوا أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ) رواه أبو داود (554) ، والنسائي (843) وغيرهما ، وحسنه الألباني .
عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( .. وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَانُوا أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ) رواه أبو داود (554) ، والنسائي (843) وغيرهما ، وحسنه الألباني .
قال ابن المنذر رحمه الله :
" فَإِذَا فَاتَ جَمَاعَةً الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ صَلَّوْا جَمَاعَةً اتِّبَاعًا " انتهى من " الأوسط " (4/216) .
" فَإِذَا فَاتَ جَمَاعَةً الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ صَلَّوْا جَمَاعَةً اتِّبَاعًا " انتهى من " الأوسط " (4/216) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ [ يعني : وجوب صلاة الجماعة ] : فَإِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَحْدَهُ . وَأَمْكَنَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي جَمَاعَةٍ : فَعَلَ ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فِعْلُ الْجَمَاعَةِ : اسْتَغْفَرَ اللَّهَ "
" وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ [ يعني : وجوب صلاة الجماعة ] : فَإِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَحْدَهُ . وَأَمْكَنَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي جَمَاعَةٍ : فَعَلَ ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فِعْلُ الْجَمَاعَةِ : اسْتَغْفَرَ اللَّهَ "
ووجوب الجماعة الثانية ، مع الإمكان ، لمن فاتته الجماعة الأولى : محتمل ، متوجه على قول من يقول بأصل وجوب صلاة الجماعة .
" الجماعة الثانية مشروعة ، وقد تجب لعموم الأدلة إذا فاتته الجماعة الأولى، فإذا جاء الإنسان إلى المسجد ، وقد صلى الناس ، وتيسر له جماعة : فإنه مشروع له أن يصلي جماعة ، ولا يصلي وحده .
وقد يقال بالوجوب ، لعموم الأدلة .
ومن الدليل على هذا " أن رجلا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم قد سلم من صلاته ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من يتصدق على هذا فيصلي معه ) " .
ولعموم الأدلة الدالة على أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة
ومن قال : إنها تختص بالأولى : فعليه الدليل المخصص ، ومجرد الرأي ليس حجة .
ويدل على ذلك – أيضا - قوله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في سوقه وفي بيته بخمس وعشرين ضعفا ) .
فإذا فاتته الأولى ، ويسر الله جماعة في مسجد آخر ، أو في نفس المسجد ، فمشروع له أن يصلي جماعة .. "
وقد يقال بالوجوب ، لعموم الأدلة .
ومن الدليل على هذا " أن رجلا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم قد سلم من صلاته ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من يتصدق على هذا فيصلي معه ) " .
ولعموم الأدلة الدالة على أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة
ومن قال : إنها تختص بالأولى : فعليه الدليل المخصص ، ومجرد الرأي ليس حجة .
ويدل على ذلك – أيضا - قوله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في سوقه وفي بيته بخمس وعشرين ضعفا ) .
فإذا فاتته الأولى ، ويسر الله جماعة في مسجد آخر ، أو في نفس المسجد ، فمشروع له أن يصلي جماعة .. "
" الواجب عليهم أن يصلوا جماعة إذا فاتتهم الجماعة الأولى ؛ لعموم الآيات والأحاديث في الأمر بالصلاة في الجماعة ، ولكن فضلها ليس كفضل الجماعة الأولى "
وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله عن رجل تخلف عن الجماعة الأولى أيصلي منفردا وهو يجد متخلفين آخرين ؟
فأجاب : " عليه أن ينتظر جماعة من المتخلفين... وليس له أن يصلي وحده مع وجود جماعة متخلفين " .
فأجاب : " عليه أن ينتظر جماعة من المتخلفين... وليس له أن يصلي وحده مع وجود جماعة متخلفين " .
على أن ذلك لا يعني أن السائل قد أثم بفعله ذلك ، وصلاته منفردا ؛ وذلك لأن نفس وجوب الجماعة : مختلف فيه من أصله ، اختلافا معتبرا ، بين أهل العلم ، ثم الجماعة الثانية ، أو صلاة المرء مع غيره : ليس هو كالجماعة الأولى ، في الفضيلة ، وليس القول في حكمها أيضا بقوة وظهور القول في الجماعة الأولى .
ثم إنه إن فعل ذلك متأولا ، كما ذكر السائل : ضيق المكان ، أو نحو ذلك : كان معذورا بتأوله ، ولا يظهر عليه حرج ، إن شاء الله .
وأما الكفر ، معاذ الله ، فلا مدخل له في مثل ذلك أصلا ، بل هو من وسوسة الشيطان ، وتحزينه للمؤمنين .
ثم إنه إن فعل ذلك متأولا ، كما ذكر السائل : ضيق المكان ، أو نحو ذلك : كان معذورا بتأوله ، ولا يظهر عليه حرج ، إن شاء الله .
وأما الكفر ، معاذ الله ، فلا مدخل له في مثل ذلك أصلا ، بل هو من وسوسة الشيطان ، وتحزينه للمؤمنين .
وأما إذا خرج وقت الصلاة بالكلية ، وكانت الصلاة قضاء للفائتة ، فتشرع صلاة الجماعة لها كذلك ، وإن كان أمرها أهون من الصلاة المؤداة في وقتها ، وليس تأكد الجماعة في القضاء ، كتأكدها في الوقت .
قال النووي في " المجموع " (4/189) : " الْمَقْضِيَّةُ مِنْ الْمَكْتُوبَاتِ : فَلَيْسَتْ الْجَمَاعَةُ فِيهَا فَرْضَ عَيْنٍ ، وَلَا كِفَايَةٍ ، بِلَا خِلَافٍ " انتهى .
وجاء في " حاشية الروض المربع " (2/256) " وفي قصة الخندق ونومهم ، استحباب قضاء الفوائت جماعة ، وهو قول أكثر أهل العلم "
وجاء في " حاشية الروض المربع " (2/256) " وفي قصة الخندق ونومهم ، استحباب قضاء الفوائت جماعة ، وهو قول أكثر أهل العلم "
.
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك هنا