موضوعات معاصرة
الاضحية وحكمها
الأضحية :
الأضحية : هي ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو المعز تقربا إلي الله تعالي يوم العيد
والاضحية سنة مؤكدة ؛ لقوله تعالي : { فصل لربك وانحر } الكوثر.
ولحديث انس رضي الله عنه : " أن النبي صل الله عليه وسلم ضحي بكبشين املحين أقرنين ذبحهما بيده ، وسمي وكبر ، ووضع رجله علي صفاحهما " .
ولحديث انس رضي الله عنه : " أن النبي صل الله عليه وسلم ضحي بكبشين املحين أقرنين ذبحهما بيده ، وسمي وكبر ، ووضع رجله علي صفاحهما " .
>
والانعام لا تخرج عن هذه الأصناف الثلاثة ، ولأنه لم ينقل عن النبي صل الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة الأضحية بغيرها .
وتسن الأضحية في حق المسلم البالغ العاقل المستطيع بأن يملك قيمة الأضحية زائدة عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته ، خلال يوم العيد وأيام التشريق .
ولا تصح الأضحية إلا أن تكون من ( الابل ، البقر ، الغنم ومنه الماعز )
لقوله تعالي : { ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله علي ما رزقهم من بهيمة الأنعام } الحج
لقوله تعالي : { ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله علي ما رزقهم من بهيمة الأنعام } الحج
والانعام لا تخرج عن هذه الأصناف الثلاثة ، ولأنه لم ينقل عن النبي صل الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة الأضحية بغيرها .
وتجزئ الشاه في الأضحية عن الواحد وأهل بيته ؛ ففي حديث أبي ايوب رضي الله عنه : " كان الرجل في عهد رسول الله صل الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته ، فيأكلون ويطعمون " .
ويجوز التضحية بالبعير والبقرة الواحدة عن سبعة ؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال : " نحرنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة " .
.
.
أكتب تعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك هنا