موضوعات معاصرة
باب صوم التطوع ( ثلاثة ايام من كل شهر)
باب صوم التطوع
أيام التشريق أيام أكل وشرب لا تصام ولا يجب صومها إلا لمن عجز عن هدي التمتع أو القران ما لم يصم في الأيام التي قبلها. (15/379- 380).
من كانت عادته صيام الأيام البيض فلا يجوز له أن يصوم الثالث عشر من ذي الحجة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق. (15/380- 381).
المشروع للمؤمن والمؤمنة صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فإن صامها في الأيام البيض كان أفضل، وإن صامها في بقية الشهر كله كفى ذلك، وحصل المقصود وحصلت السنة. (15/382).
يشرع للمسلم أن يصوم أيام البيض حسب التقويم، عملاً بغالب الظن. (15/383).
حديث: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان» صحيح، كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني، والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف، أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة. (15/385).
.
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك هنا